أهلاً و سهلاً في موقع الوراق - resource for arabic books
مجال البحث
المكتبة التراثية المكتبة المحققة أسماء الكتب المؤلفون القرآن الكريم المجالس
البحث المتقدم ثقافة, أدب, شعر, تراث عربي, مكتبة , علوم, تاريخ, لغة, كتب, كتاب ,تراث عربي, لغة, أمهات الكتب, تاريخ, فلسفة, فقه, شعر, القرآن, نصوص, بحث البحث في لسان العرب ثقافة, أدب, شعر, تراث عربي, مكتبة , علوم, تاريخ, لغة, كتب, كتاب ,تراث عربي, لغة, أمهات الكتب, تاريخ, فلسفة, فقه, شعر, القرآن, نصوص, بحث إرشادات البحث

تستطيع هنا أن تناقش وجهة نظرك حول هذا الكتاب مع الآخرين
"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور(المؤلف : محمد بن حياة السندي)"

أدخل تعليقك
 
ismail el hanafi ayte hsay المغرب  سياسي 5 - مارس - 2010

في بعض الأحاديث التي استنبط منها العلماء السدل.
1ـ روى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود  فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه  ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله . 
2ــ روى البخاري في صححيه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم!  ".
قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
فتأمل معي أخي قوله:" إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في  موقعه معتدلا" لدليل واضح على سدل اليدين إذ المحل العادي لليدين من الإنسان عند الوقوف والقيام جنباه ولاينازع في ذلك إلامكابر ، فبان لك أن السدل هو المعمول به ، وهذا الحديث اتفقت عليه عشرة من الصحابة زيادة على راويه أو براويه دفعة واحدة في وقت واحد في مجلس واحد لاشك أنه أرجح من أحاديث رواها الآحاد في القبض.
وهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالية من القبض مع أن أبا حُميد ذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام فلا ننصت بعدها لأي متشدق يقول ببطلان صلاة غير القابض.
3ــ روى الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره."وهذا الحديث رغم ضعفه إلا أنه يصلح للمتابعة، معضدا ومفسرا لما ورد في هذا الباب من الآثار الصحيحة ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم أخد شماله بيمينه وفي بعضها وصفُ صلاته صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ذلك فبين هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين فالوقت الذي أخذ شماله بيمينه رآه من ذكر عنه ذلك والوقت الذي أرسل يديه رآه من لم يذكره فأخذ كلُ راٍو بما رأى وأن كِلا الفريقين امتثل أمره صلى الله عليه وسلم إذ قال :"صلوا كما رأيتموني أصلي ".
4ــ أما حديث البخاري عن عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :" كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة." قال أبو حازم :"لاأعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم." قال إسماعيل:" يُنمي ذلك ولم يقل يَنمي. "
وهذا الحديث مدار جميع طرقه على الإمام مالك رحمه الله إذ لم يرويه عن أبي حازم عن سهل غيره ، وقد قال ابن القاسم الذي هو من أجل من روى عن مالك في المدونة الكبرى ، كتاب الصلاة الأول ، ما نصه: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال:" لاأعرف ذلك في الفريضة ـ وكان يكرهه ـ ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه" إهـ.
وقال أهل الصناعة الحديثية أن الراوي أدرى بمعنى روايته والإمام مالك بين وأوضح في فتواه هذه معنى ماراه في الموطأ ومن طريقه أخرج البخاري الحديث أن القبض في النافلة دون الفريضة إذا طال القيام وهو واضح وهذه الحالة التي أشار إليها ابن القاسم عن مالك أتى بها إبن حزم الأندلسي عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه فقال في المحلى عند المسألة 448 ما نصه: "وروينا عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا طال القيام في الصلاة أخذ بيده اليمنى ذراعه اليسرى." .
{ للتوضيح} من قواعد الحديث عند المحدثين أن الراوي للحديث إذا عمل بخلاف مارواه دل ذلك على نسخه قال إبن المعدل سمعت إنسانا سأل ابن الماجشون:" لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟" قال:" ليعلم أنا على علم تركناه" وقال مالك كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون:" ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غير." وقال النخعي:" لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوع لتوضأت إليه وأنا أقرؤها إلى المرافق." وقال ابن عبد البر في كتاب العلم:" ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يرده إلا بإدعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما." .إهـ
ولمزيد توضيح إليك ما يلي : روى رفع الايدي في الصلاة زيادة على تكبيرة الاحرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثون من الصحابة وقال ابن المديني :"هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه عليه أن يعمل به." والإمام مالك رواه ولم يعمل به في المتفق عليه في مذهبه.
ومع كثرة من رواه من الصحابة لم يعمل به أيضا أبو حنيفة وكثير من الأئمة كالثوري والنخعي وابن ابي ليلى والاسود بن يزيد وعلقمة بن قيس والشعبي وأبو اسحاق السبيعي وجميع أهل الكوفة وإنما اعتمدوا عدم الرفع لثبوت العمل بعدمه وعلى أنه منسوخ .
ومن بين الصحابة الذين ثبتت الرواية عنهم بالرفع عبد الله ابن عمر ورواه عنه الامام مالك في الموطأ قال:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك....".الحديث. غير أن العمل عنده ثبت بعدم الرفع .
أخرج الطحاوي بسند صحيح عن مجاهد قال:" صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة ."وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال:" ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح." . وممن ثبت عنهم أيضا الرفع من الصحابة بالحديث الصحيح الإمام علي كرم الله وجهه غير أن العمل عنده بخلافه.
قال العيني وفي البدائع عن ابن عباس أنه قال:" العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ماكانوا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة . " ومن الأحاديث التي خالف عمل الامام مالك روايته في الموطأ مارواه عن عمر ابن الخطاب أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه...".الحديث. فقال الامام مالك:" ليس العمل على أن ينزل الامام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. "وهذا منهجه رحمه الله في رد الحديث إذا كان مخالفا لعمل أهل المدينة وإن كان هذا الخبر في ظاهره صحيحا مرويا عنده في الموطأ.
روى أبو داوود (الحديث رقم 727) عن وائل ابن حُجْرقال :"ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ،وقال فيه :" ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب".قال محمد عابد مفتي المالكية بمكة المكرمة في رده على رسالة بن معزوز التونسي ما نصه: "ويعلم أنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ابن حُجرإذ لم يروي أحد عنه في المجيء الثاني القبض بل قد نص نفسه أنهم يحركون أيديهم وهو ظاهر في السدل كما علمت" إهـ . وتحريك اليدين لايتيسر إلا بتكلف ظاهر لمن كان قابضا يديه .
المرحلة الثالثة: في كون السدل من فعل مجموعة من أئمة السلف الصالح وأنه غير محصور في المذهب المالكي فقط.