قانون صناعة البنادق وحيازتها في مصر عام 931هـ 1525م
في كتاب (قانون نامه مصر) الذي عرفنا به في ملف (التعريف بكتب تاريخية وأدبية ليست في الوراق) فصل نادر في قوانين صناعة البنادق وحيازتها. وهو القانون الذي فرضه السلطان القانوني على مصر عام (931هـ 1525م) ليكون بديلا عن قانون قايتباي الجركسي، الذي بقي معمولا به حتى صدور (قانون نامه مصر). وجاء هذا الفصل تحت عنوان (فرقة التفنكجيان السُواري، أي حملة الباندق من الفرسان) وفيه: يعتبر آغا هذه الطائفة وكتخداها وكاتبها مستقلين أيضاً ... وأما بخصوص البنادق، فيؤسس مصنع في القلعة، أو مخزن الأسلحة، أو في مكان مناسب مجاور، ويمنح من يبرز في صناعة البنادق راتبا، وينضم إلى فئة (الجبه جبه)-لجبه: كلمة تركية وتعني الدرع، والجبه جبه: الفرقة التي تقوم بصناعة آلات الحرب ولوازمها-ويقيم ذلك الشخص الماهر في المصنع، وينضم إلى فئة (الجبه جبه) وتفرض رقابة صارمة على الأسواق كلها، وأصحاب المحال، وينبه عليهم، حتى لا تصنع بنادق جديدة في مكان آخر غير هذا أو يجري إصلاحها على الإطلاق. وإذا علم أصحاب المحال بمكان مجاور لهم تصنع فيه البنادق خفية، فعليهم أن يطلعوا كبار التجار على ذلك، لكي يخبروا الحاكم حتى يحكم العقاب. ويُنبه في الأسواق بعدم جواز بيع البنادق، وإذا حدث بيع عوقب البائع والمشتري بما يستحقونه من العقاب. لا تحفظ البنادق عند أحد عدا محافظ القلعة، سواء كان من العزب -ي فرقة العزبان المحرم عليها الزواج-أو من حملة البنادق من الفرسان، وإذا وجدت بنادق عند شخص آخر أُخذت منه وعُرضت على أمير الأمراء وناظر الأموال لشرائها للميري بقيمتها الحقيقية، وبعد هذا التنبيه لا يقتنيها أحد، ومن توجد عنده يقدم إلى المشنقة.... كانت في ولاية الصعيد على زمن ابن عمر عدة مراجل لصناعة الذخيرة، ثم ألغيت صناعة الذخيرة في الصعيد فيما بعد، ونقلت المراجل إلى مخزن الأسلحة بمصر، حتى إذا كانت الحاجة إليها تم تشغيلها، ولا ينبغي أن تقوم بالصعيد صناعة للذخيرة أصلا، وإذا علمنا أن أحدا يقوم بصنعها في الخفاء أمرنا بمعاقبة من أمر بصنعها ومن يقوم بصناعتها ...ويحرم على طائفة حملة البنادق أن يتشبهوا بالإنكشارية في لباس القلانس البيضاء، ويعاقب عقابا صارما من لا يرضخ لذلك.... وصدرت الأوامر بأن يكون عدد أفراد هذه الطائفة تسعمائة فرد، ولا يزيد عن التسعمائة من جراء تعيين البدائل فيما بعد. (قانون نامه مصر: ترجمة د. أحمد فؤاد متولي (ص13- 17).