مجال البحث
المكتبة التراثية المكتبة المحققة أسماء الكتب المؤلفون القرآن الكريم المجالس
البحث المتقدم ثقافة, أدب, شعر, تراث عربي, مكتبة , علوم, تاريخ, لغة, كتب, كتاب ,تراث عربي, لغة, أمهات الكتب, تاريخ, فلسفة, فقه, شعر, القرآن, نصوص, بحث البحث في لسان العرب ثقافة, أدب, شعر, تراث عربي, مكتبة , علوم, تاريخ, لغة, كتب, كتاب ,تراث عربي, لغة, أمهات الكتب, تاريخ, فلسفة, فقه, شعر, القرآن, نصوص, بحث إرشادات البحث
مفهوم السنة المضطرب عند ابن عربي: حلقة 2

قال (1 / 495): ( والاتباع أليق بالعبد وأحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسه فإن في الابتداع والتسنين ضرباً من السيادة والتقدّم ولولا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض له أن يسنّ ما سنّ وكان يقول صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم وكره المسائل وعابها ). قال (1/ 499): (فإن أخطأ المجتهد فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف فلا وزر عليه وهو مأجور وإن ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه الجليّ في زعمه فلا عذر له عند الله وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرّر عند علماء الأحكام بسير الكواكب وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين الذين قالوا لهم لا تلقدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا به فإنّ الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل ما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ولهذا كان يقول مالك إذا سئل في نازلة هل وقعت فإن قيل لا يقول لا أفتي وإن قيل نعم أفتي في ذلك الوقت بما أعطاه دليله فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها الحديث الذي أمرها به إمامها وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله في قوله "وما آتاكم الرسول فخذوه" وعصت الرسول في قوله "فاتبعوني" فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه وعصت إمامها في قوله خذوا بالحديث إذا بلغكم واضربوا بكلامي الحائط فهؤلاء في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع إمامهم). قال (1/ 319): (والطريق الموصلة إلى العلم بالله طريقان لا ثالث لهما، ومن وحد الله من غير هذين الطريقين فهو مقلد في توحيده. الطريق الأول: طريق الكشف وهو علم ضروري يحصل عند الكشف، يجده الإنسان في نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر على دفعه ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه. إلا أن بعضهم قال: يعطي الدليل والمدلول في كشفه، فإنه ما لا يعرف إلا بالدليل فلا بدّ أن يكشف له عن الدليل. وكان يقول بهذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله ابن الكتانيّ بمدينة فاس، سمعت ذلك منه، وأخبر عن حاله وصدق، وأخطأ في أن الأمر لا يكون إلا كذلك، فإن غيره يجد ذلك في نفسه ذوقا من غير أن يكشف له عن الدليل، وأما أن يحصل له عن تجل إلهيّ يحصل له وهم الرسل والأنبياء وبعض الأولياء. والطريق الثاني: طريق الفكر والإستدلال بالبرهان العقليّ، وهذا الطريق دون الطريق الأوّل، فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيتكلف الكشف عنها والبحث عن وجه الحق في الأمر المطلوب وما ثم طريق ثالث. فهؤلاء هم أولو العلم الذين شهدوا بتوحيد الله. ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله دلالة ونظر زيادة علم على التوحيد بتوحيد في الذات بأدلة قطعية لا يعطاها كل أهل الكشف بل بعضهم قد يعطاها. وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأئمة كلهم ويرون أن الحديث والأخذ به مضلة، وأن الواجب تقليد هؤلاء الأئمة وأمثالهم فيما حكموا به وإن عارضت أقوالهم الأخبار النبوية فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسنة. فإذا قلت لهم: قد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: (إذا أتاكم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي الحائط وخذوا بالحديث فإن مذهبي الحديث) وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه: (حرام على كل من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي). وما روينا شيئاً من هذا عن أبي حنيفة إلا من طريق الحنفيين، ولا عن الشافعي إلا من طريق الشافعية، وكذلك المالكية والحنابلة. فإذا ضايقتهم في مجال الكلام هربوا وسكتوا. وقد جرى لنا هذا معهم مراراً بالمغرب وبالمشرق، فما منهم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه. فقد انتسخت الشريعة بالأهواء وإن كانت الأخبار موجودة مسطرة في الكتب الصحاح وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل موجودة والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل، ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل الناس بالرأي ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها فلا فرق بين عدمها ووجودها، إذا لم يبق لها حكم عندهم. وأي نسخ أعظم من هذا. وإذا قلت لأحدهم في ذلك شيئاً يقول لك: (هذا هو المذهب) وهو والله كاذب، فإن صاحب المذهب قال له: (إذا عارض الخبر كلامي فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش فإن مذهبي الحديث) فلو أنصف لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض. فالله يأخذ بيد الجميع). قال (ج3 ص 70): ( فلتعلم أن الشيطان قد مكنه الله من حضرة الخيال، وجعل له سلطاناً فيها، فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يردي عند الله زين له سوء عمله بتأويل غريب، يمهد له فيه وجهاً يحسنه في نظره، ويقول له: (إن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشياًء وطردوها وحكموا في المسكوت عنه بما حكموا به في المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهما والعلة من استنباطه) فإذا مهد له هذه السبيل جنح إلى نيل هواه وشهوته بوجه شرعي في زعمه، فلا يزال هكذا فعله في كل ما له أو لسلطانه فيه هوى نفس، ويرد الأحاديث النبوية ويقول: (لو أن هذا الحديث يكون صحيحاً). وإن كان صحيحاً يقول: ( لو لم يكن له خبر آخر يعارضه، وهو ناسخ له، لقال به الشافعي) إن كان هذا الفقيه شافعياً، أو لقال به أبو حنيفة إن كان الرجل حنفياً.). قال (1/ 392) ( ولكن الله جعل هذا الخلاف رحمة لعباده واتساعا فيما كلفهم به من عبادته لكن فقهاء زمانننا حجروا وضيقوا على الناس المقلدين للعلماء ما وسع الشرع عليهم فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك وكذلك لكل واحد منهم وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحرج والله يقول ما عليكم في الدين من حرج والشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلده فأبوا فقهاء زماننا ذلك وزعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين وهذا غاية الجهل منهم فليس الأمر والله كما زعموا مع إقرارهم على أنفسهم أنها ليسوا بمجتهدين ولا حصلوا في رتبة الإجتهاد ولا نقلوا عن أئمتهم أنهم سلكوا هذا المسلك فاكذبوا أنفسهم أنهم ما عندهم استعداد الإجتهاد والذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا بالإجتهاد نعوذ بالله من العمى والخذلان فما أرسل الله رسوله إلا رحمة للعالمين وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم والخطب الملم ). قال في فصل الاضطجاع بعد سنة الفجر (1 / 494): ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من المحدّثين لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتهاد كفقهاء زماننا ولا علم لهم بالقرآن ولا بالسنة وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرؤا على جهة اقتباس العلم واعتمدوا على مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية والخبر ولا عذر لهم عند الله في ذلك فأوّل من يتبرّأ منهم يوم القيامة إمامهم فإنهم لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدوني واتبعوني فإن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قالوا فالله أمرنا باتباعهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد سألناهم فأفتونا قلنا لهم إنما نسألهم لينقلوا إلينا حكم الله في الأمور لا رأيهم فإنه قال أهل الذكر وهم أهل القرآن فإن الذكر هو القرآن فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن مخالفاً لفتواه تعين علينا الأخذ بكتاب الله أو بالحديث وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبر فيكون عملنا بالآية أو الخبر لا بقوله فحينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وبما يقتضيه الحكم فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء وقد ثبت في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجر فالذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص...إلخ). قال (1/ 62): ( إن كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من الله ولا رسوله، وإنما يقتضيه النظر الفكري، فقد يصيب في ذلك وقد يخطىء، ولا سيما وقد رأينا خفيف الحدّ في أشد الجنايات ضرراً في العالم، فلو أريد الزجر لكانت العقوبة أشد فيها. وبعض الكبائر ما شرع فيها حداً، ولاسيما والشرع في بعض الحدود في الكبائر التي لا تقام إلا بطلب المخلوق وإن أسقط ذلك سقطت، والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر: كوليّ المقتول إذا عفا وليس للإمام أن يقتل القاتل، وأمثال هذا من الخفة والإسقاط، فيضعف قول من يقول وضعت الحدود للزجر. ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدود وإسقاطها في أماكن وتخفيفها في أماكن وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسراراً عظيمة لأنها تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها. والكلام فيها يطول، وفيها إشكالات: مثل السارق والقاتل وإتلاف النفس أشد من إتلاف المال وإن عفا وليّ المقتول لا يقتل قاتله وإن عفا رب المال المسروق أو وجد عند السارق عين المال فردّ على ربه ومع هذا فلابد أن تقطع يده على كل حال، وليس للحاكم أن يترك ذلك. ومن هنا تعرف أن حق الله في الأشياء أعظم من حق المخلوق فيها بخلاف ما تعتقده الفقهاء قال صلى الله عليه وسلم حق الله أحق أن يقضى). قال (1/ 441): (إن الشارع إذا أتى بلفظ مّا فإنه يحمل ذلك اللفظ على ما هو المفهوم منه بالمصطلح عليه في لغة العرب، إلى أن يخصص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص، يخرجه بذلك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه، فإذا عين الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا ، فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه في الشرع، حتى يدل دليل آخر من الشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة أو أمر آخر بعينه أيضا. هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع ومثاله لفظة الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذا). قال (1 / 465): (اعلم إنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به، إن كان من النقل فما ثبت بالتواتر، وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقليّ، ما لم يقدح فيه نص متواتر، فإن قدح فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما اعتقد النص وترك الدليل. والسبب في ذلك أن الإيمان بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في نفسه على ما يعطيه الإيمان، فيعلم العاقل أنّ الله قد أراد من المكلف أن يؤمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي أفاده التواتر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قاله وإن خالف دليل العقل، فيبقى على علمه من حيث ما هو علم، ويعلم أنّ الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم، لا أنه يزول عن علمه ويؤمن بهذا النص على مراد الله به. فإن أعلمه الحق في كشفه ما هو المراد بذلك النص القادح في معلومه آمن به في موضعه الذي عينه الحق له بالنظر إلى من هو المخصوص بذلك الخطاب. ومثل هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة، لما يؤدّي إليه من التشويش. فلنشكر الله على ما منحه فهذه مقدمة نافعة في الطريق). قال في صدد حديثه عن المأموم يفوته بعض الصلاة: وبالجملة فهي مسئلة فيها نظر وكل ناظر بحسب ما أعطاه دليله الذي أداه إليه اجتهاده ومذهبنا في هذه المسئلة ما كملته على ما هو عندي لما فيه من الطول وما تعبّدَ الله الناس بنظري فهو حكم يخصني أعطانيه دليلي). قال (1 / 412): ( ما عين الشرع لفظاً في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في معناه، إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله، عما يقع فيه الاشتراك. فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز، علمنا ذلك المعنى أو جهلناه. فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه وإن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه، ولا نتحكم بسياق لفظ آخر. والله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة فقال له "وقل رب زدني علما" والعالم إذا كان حكيماً لا يعدل إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك ولا يعدل عنه فعلاً كان أو قولاً فإنه لابدّ لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف بالمخالفة بلا شك). وقال في فصل الاعتبار بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء (1 / 506): ( وهو على ثلاث مراتب يجمعها كلها العالم إذا أراد أن يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة وهو أن يردّ ظاهره باطنه وباطنه ظاهره وأعلاه أسفله وأسفله أعلاه والذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه وكل ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل الحالة التي هم عليها . (إلى أن قال:) فإن الله من حيث ذاته ما فيه مفاضلة لأنه لا يتصف بالكل فيتحقق فيه البعض، وما من جوهر فرد من العالم كله أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعز الأحمى .... فلا تنظروا في الأشياء المتفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق الإلهية وإذا كان هذا نظركم فإنكم لا تحقرون شيئا من العالم فلا تقس الله ولا تحمله على نفسك وخذ الأشياء على ما تعطيها الحقائق ). قال (1/ 357 سطر 1): ( اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة. وحكم الباطن فيه: أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في الإلهيات النص المتواتر من الشرع الذي لا يدخله احتمال ولا إشكال فيه فهو على أكمل الطهارة، لأن طهارة الإيمان مع وجود النص تعطى العلم الحق والكشف. وإذا زال عقله بشبهة فقد انتقضت طهارته، ويستأنف النظر في دليل آخر أو في إزالة تلك الشبهة ). قال (4/ ص142 ? 143): ( وقد تعبد الله كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده، وحرم عليه أن يعبده باجتهاد غيره...والمقلد مطلق فيما يجيء به المجتهدون: يختار ما شاء، فله الاتساع في الشرع، وليس للمجتهد ذلك، فإنه مقيد بدليله وإن أصاب الحق أو أخطأه). قال ( ج4 / ص 169) فإن الرسول (ص) لما قرر حكم المجتهد لا يزال حكم الشرع ينزل من الله على قلوب المجتهدين إلى انقضاء الدنيا. فقد يحكم اليوم مجتهد في أمر لم يتقدم فيه ذلك الحكم، واقتضاه له دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. قال (ج4 ص330): (الاجتهاد شرع حادث، وبه تسمى الوارث بالوارث، وهو مأذون فيه لإمام يصطفيه، لا يزال البعث ما بقي الورث، وهذا المال الموروث لا ينقص بالإنفاق، بل سوقه أبدا في نفاق....وللشمس ظهور في الصورتين، فهي في القمر نور، وفي ذاتها ضياء، وبحالتيها يتعين الصباح والمساء. فنبوة الوارث قمرية، ونبوة النبي شمسية، فاجتمعنا في النبوة، وفاز القمر بالفتوة....وهذا النور من (الصيهور والديهور) المنسوب إلى الحسين بن منصور....وأين فاران من الطور ? وأين جبل النار من جبل النور... قال (4 / 490) والذي أوصيك به إن كنت عالما: فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك، ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليل. وإن لم تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلدا فإياك أن تلتزم مذهبا بعينه، واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت (ص 490). وإياك والتنميص، وهو إزالة الشعر من الوجه بالنماص، والنماص هو الذي يسمونه العامة: الجفت (ص 491). قال: (4/ 491): ( ولا تستميلك أهل الذمة إلى ما يتبركون به في دينهم....ولقد رأيت بدمشق أكثر نسائها يفعلن ذلك، ورجالهن يسامحونهن، وهو أنهم يأخذون (كذا) الصبيان الصغار، ويحملونهم إلى الكنيسة حتى يبرك القس عليهم، ويرشونهم بماء المعمودية بنية التبرك، وهذا قرين الكفر، بل هو الكفر عينه). قال (3 / 380) (وليس للمجتهد أن يقلد غيره في حكم لا يعرف دليله. ولكن من اجتهاده إذا لم يعثر على دليل أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن يقول لهم: ( ما دليلكم على ما أوجبتموه في هذا الأمر) ولا يقلدهم في الحكم، فإذا عرّفوه بدليلهم فإن كان ذلك الدليل مما قد حصل له في اجتهاده فقدح فيه فلا يجب عليه النظر فيه ولا الحكم به، فإنه قد تركه وراءه. وإن كان لم يعثر عليه فيما عثر من نظره فله عند ذلك النظر في دليل ذلك المجتهد المسؤل، هل هو دليل في نظر هذا السائل المجتهد أو ليس بدليل، فإن أداه اجتهاده في أن ذلك هو دليل، كما هو عند من اتخذه دليلاً، تعين عليه العمل به وإن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه فإنه ليس له الأخذ به). قال (1/ 654): ( وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لئلا يتخيل من لا معرفة له بما آخذ أهل الله إنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا أبو مدين يذم الطرفين على الانفراد ويقول إن الجامع بين الطرفين هو الكامل في السنة والمعرفة ). قال (3/ 82): ( وما من مذهب إلا وله أئمة يقومون به وهم فيه مختلفون، وإن اتصفوا جميعهم مثلا بالأشاعرة، فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي، ويذهب القاضي إلى مذهب يخالف فيه الأستاذ...والكل يدعي أنه أشعري. وكذلك المعتزلة، وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم: (ولا يزالون مختلفين).


    * هذه الصفحة من إعداد الباحث زهير ظاظا : zaza@alwarraq.com
نصوص أخرى