معجم فِقه السلف (5). كن أول من يقيّم
· إذا دخل اللص بيتَ رجلٍ وقتله صاحبُ البيت ، فلا ضِرار عليه (7/50). · اللوطي : يُقتل ( أبو بكر) ، ويُحرَق بالنار ( علي) ، ويُرمَى من أعلى الجبل ( ابن عباس) ، وعند علي في إحدى روا يتيه : يرجم أحصِن أم لم يُحصَن (8/160،159). · المنتحِر : يُصَلَّى عليه .(3/37). · المبيت بِمِنى وخارجَها : جائز (4/92). · المجوس : أهل الكتاب (علي) . عمر كان متحيراً في أمرهم ، فأعلمه عبدُ الرحمن بن عوف بأنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم ، قال : " سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب ، غير أنْ لا تأكلوا ذبائحم" (7/42). · نكاح المُتعة حلال عند بعض الصحابة ( جابر، و ابن عباس). · امرأة المفقود تنتظر أربع سنين ، ثم تتزوج ، فإنْ جاء المفقود فهو مخيَّر بين رجعته إليها أو يتزوج غيرها. وعند(ابن سيار) : هي امرأته ولا خيار له (7/140). · المحلِّل زانٍ ، وهو التيس المستعار . غير أنّ عُروة بن الزُبَير والشعبي كانا لا يريان بأساً في التحليل بِشَرط عدم عِلْم أحد الزوجين (7/207،206،205). · نكاح المحرِم : جائز عند ( ابن عباس) ، وغير جائز عند · ( الإمام علي) (4/109).[ أبو حنيفة تابع ابن عباس ؛ لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تزوج ميمونة وهو محرِم] ( المفصَّل 2/336، عبد الكريم زيدان) · يمكن النكاح بغير ولي (7/129). · النعمة : " فَلْيُرَ عليك مما آتاك الله " : هذا كلام الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لِفُضالة الجُشَمي الذي كانت عليه ثياب رثّة . (7/129). · إلا هاءَ و هاءَ ؛ أي : كذا وكذا ( رواه مسلم) (6/112). · الهبات ثلاث : وجه الله ، وجه الناس ،الثواب : فموهبة الثواب يرجِع فيها صاحبها إذا لم يُثَب (6/163،154). · الوزغ : الفويسق (2/163). · تجوز وصية الصبي وإنْ لم يحتلم (6/291). · وطء الحائض : التصدق بدينار أو نصفه (7/102). · اليمين بالقرآن : صحيح (5/30). · يُستحلَف اليهودي والنصراني بأنْ يوضَع كتاب كلٍّ منهما على رأسه ويُستحلَفان بالله (315،314/6). انتهى الوجيز من( معجم فقه السلف) . |