البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

تعليقات د يحيى مصري

 153  154  155  156  157 
تعليقاتتاريخ النشرمواضيع
فن    ( من قبل 3 أعضاء )    قيّم

 الهادي الخيّاشي
1948-1882


هو رسّام الصّور الشّخصيّة "بورتريه" الهادي الخيّاشي المولود في تونس العاصمة في عائلةٍ ميسورةٍ ارتبطت بالمُصاهرة بالأسرة المالكة. وقد أنجز، بفضل هذه الصّلة، رسومًا عديدة لشخصيّات البلاط الحُسيني التّونسي.
كان أبوه رسّامًا فاتّجه ابنه الهادي بدوره على خُطى والده إلى مُمارسة الرّسم. تردّد على مرسم الفنّان "بنشار" بتونس العاصمة حيث تعلّم مبادئ الرّسم ثمّ تابع دراسته في إيطاليا.
ركّز على البورتريه كمحورٍ أساسيٍ لعمله الفنّي وكمورد رزقٍ جعله خلال تلك الفترة من القرن الماضي رسّام الشّخصيات التّونسية البارزة. ورّغم أنّ رسومه بلغت بعض النّضج التّقني من حيث بناءُ التّكوين وتحقيق المُشابهة إلاّ أنّها لم ترقَ إلى مُستوى الفنّانين المُجيدين من الأوروبيّين.
ترك الخيّاشي، إلى جانب الرّسوم الشّخصيّة، بعض المنظار الطّبيعيّة وبعض التّكوينات المُصوّرة للحياة الشّعبية في تونس.

28 - يونيو - 2009
رسم المصريين القدماء لملوكهم مقابل العبيد والعامة
حقوق    ( من قبل 2 أعضاء )    قيّم

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.


المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

28 - يونيو - 2009
مطير اباد هل تم الكشف عن موقع بلدة اسلامية؟
ميثاق    ( من قبل 2 أعضاء )    قيّم

الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

الديباجة
إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن أعزها الله بأن جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

القسم الأول
المادة 1
أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
أ‌- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
ب‌- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.
المادة 4
أ‌- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين .
ب‌- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.
المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.
المادة 7
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 8
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.
المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.
المادة 10
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.
المادة 11
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
المادة 13
أ‌- تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.
ب‌- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.
المادة 14
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.
المادة 15
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.
المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.
المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.
المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.
المادة 19
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
المادة 20
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.
المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.
المادة 25
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.
المادة 26
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.
المادة 27
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.
المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.
المادة 34
محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.
المادة 35
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.
المادة 36
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.
المادة 37
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.
المادة 38
أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.
المادة 39
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.


القسم الثالث
المادة 40
‌أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
‌ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.
‌ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.
‌د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
‌ه- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك
‌و- وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.
‌ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة 41
1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع
المادة 42
أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.
المادة 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام

28 - يونيو - 2009
مطير اباد هل تم الكشف عن موقع بلدة اسلامية؟
عين    ( من قبل 10 أعضاء )    قيّم

http://www.alimbaratur.com/All_Pages/Shaitalaika_Stuff/Shaitalaika41.htm

28 - يونيو - 2009
كسب الإخوان
مذهب مالك    ( من قبل 7 أعضاء )    قيّم

المذهب المالكي

هو مِن أوسع المذاهب الإسلامية انتشارًا في القديم، يتبنّى الآراء الفقهيّة والعقائديّة والسّياسية للإمام
مالك بن أنس. تبلور مذهبًا واضحًا ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهمّ أفكاره إغلاق باب الاجتهاد، وعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر.

عوامل الظّهور:


- العامل السّياسي المُتمثّل في تبنّي الحكم العبّاسي لكلّ الأفكار والاتّجاهات التّي تصبّ في خدمتهم، وتبعد النّاس عن المذهب المُتمثّل في أهل البيت.
- الدّعم والمكانة اللّتان حَظِيَ بهما مالك لدى النّظام الحاكم، ممّا ساعده على كسب عددٍ كبيرٍ من الطّلاب والمؤيّدين.
- انقسام مدرسة الصّحابة إلى مدرسة الرّأي ومدرسة الحديث؛ وكان من نتائج هذا الانقسام أن ظهرت شخصيّة مالك في الحجاز.
- محاولة العباسييّن إثارة النّزاعات العقائدية. فقد فكّروا في تحجيم آراء أبي حنيفة في حياته عن طريق التّرويج لعقائد مالك، الأمر الذي أثار النّزاع بين المَدرستَين.
- الظّرف القاهر الذي يعيشه أئمّة أهل البيت في ظلّ الظّلم والجور العبّاسي.
- محاولة العباسييّن خلق قواعد شعبّية تساندهم، وذلك عن طريق اهتمامهم بأمثال هذه المذاهب.
تأسّس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس بعد اتّصاله بالخليفة العباسي المنصور، وذلك في أوائل القرن الثّاني الهجري، وتطوّرت معالمه على يد تلاميذه من بعده. وارتفع شأن الإمام مالك وصار له صيت شائع نتيجةً للدّعم اللاّمحدود الذي أولاه إيّاه العبّاسيّون، حتّى إنّ المنصور قال له يومًا: " أنتَ والله أعلم النّاس وأعقلهم. لَئِن بقيتَ لأكتبنّ قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثنّ به إلى الآفاق، فاحملهم عليه ".
توسّعت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز والمدينة المنوّرة بسبب دعم العبّاسييّن لهُ. وبناءً على طلب المنصور والمهدي، صنّف مالك كتابه "الموطأ". وما إن فرغ منه، حتّى فرضه العبّاسيّون على النّاس بحدّ السّيف، ومَنَحَ مالك، إضافةً لسلطة القضاء، صلاحياتٍ أخرى؛ فكان يسجن ويجلد. وقد ذكرت كتبٌ مناقب مالك كثيرًا من ذلك.
وفي عام 237 هـ، أخرج قاضي مصر أصحاب أبي حنيفة والشّافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك. وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
أصدر المنصور أوامره إلى ولاته بأن يكونوا طوع إرادة مالك، فأصبح مُهابًا عند الولاة والنّاس على السّواء.
وفي المغرب العربي، كان لـ "يحيى بن يحيى"، وهو من تلاميذ مالك، الأثر الفعّال في نشر المذهب وكسب المؤيّدين له. فكانت له مكانته الكبيرة عند السّلطان. وقد استغلّ هذه المكانة، فكان لا يُولّي القضاء إلاّ مَن كان على مذهبه.
تبنّت دولة المرابطين، ومن بعدها دولة الموحّدين في المغرب الأقصى، مذهب مالك؛ ونشروا الكتب التّي تحوي آراءه، فتوسّع المذهب ورسخت قواعده بسبب دعم السّلطة له. قال ابن حزم: " مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرّياسة والسّلطان؛ الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس". وفي عهد الرّشيد حُصِرَ الإفتاء بيد مالك بن أنس.
الأفكار والمُعتقدات:
- يعتقد أتباع المذهب المالكي بصحّة إيمان مَن وحّد الله واعترف بالرّسول (ص) وإن لم يُصَلّ ولم يصم.
يقولون بجواز الرّؤية البصرية على الله تعالى في يوم القيامة، مُستدلّين بقوله تعالى: " وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة".
- يقولون إنّ الخلافة لا تصحّ في غير قريش.
- يعتقدون بعدالة الصّحابة وحجّية أقوالهم جميعًا.
- لايجوز، في نظرهم، الخروج على الحاكم الجائر.
- يجيزون دخول المُشرك إلى المساجد، عدا المسجد الحرام.
- يعتقدون بصحّة الصّلاة إلى جنب المرأة وإن كانت أجنبيّة.
- يعتقدون بأن الخليفة يصبح شرعيًا إذا بايعه أهل الحرمين (مكة والمدينة). ولا تصحّ حتّى لو بايعته كلّ الأقاليم إذا لم يبايعه أهل الحرمين.
- أصول التّشريع عندهم هي الكتاب والسنة وقول الصّحابي والقياس والا ستحسان والعُرف والعادة والإجماع والمصالح المُرسَلة... وقيل أكثر من ذلك.
انتشر المذهب المالكي في الحجاز انتشارًا واسعًا لأنها موطن مالك بن أنس. كما انتشر في بغداد بسبب دعم السّلطة العبّاسية له؛ وظهر في البصرة بعد خمسة قرونٍ من تاريخ انتشاره في الحجاز. ثم ظهر في بلاد فارس، وضعف فيها في عهد الدّولة الصّفويّة.
يُعتَبَر المذهب المالكي الغالب في البحرين وقطر والكويت والسّودان وبلاد المغرب العربي. كما انتشر في الأندلس، حتّى كان أهلها يغالون في مالك وفقهه؛ وقد التزموا فَتوَاه نظرًا لإلزام السّلطة لهم.

28 - يونيو - 2009
مذاهب
الشافعي    ( من قبل 6 أعضاء )    قيّم

المذهب الشّافعـي

هو أحد المذاهب الأربعة، أسّسه الإمام
محمّد بن إدريس الشّافعي الذّي اعتمد على الجمع بين مدرستي الرّأي والحديث. ويُعدّ الشّافعي من الأوائل الذّين وضعوا علم الأصول. وكانت مصر هي المكان الذّي صدر عنه هذا المذهب وتبلور مذهبًا فقهيًا مُستقلاً في أوائل القرن الثّالث الهجري.
تلقّى محمد بن إدريس الشّافعي الفقه والحديث على يد مالك، والرّأيَ على يد محمد بن الحسن الحَنفي. ونظرًا لتمتّعه بالثّقافة الواسعة والقدرة الفائقة على الجدل، فقد استطاع أن يرسم لنفسه منهجًا وسطاً جمع فيه بين مدرستيّ الرّأي والحديث، تمخّض عنهما المذهب الشّافعي.
ولعلّ أهمّ العوامل التّي هيّأت للشّافعي أسباب النّجاح في مصر هي:
أ - كان معروفًا بأنّه تلميذ لمالك وخريج لمدرسته. وكان لمالك هناك ذكر ولمذهبه انتشار، فقُوبل الشّافعي بالعناية.
ب - نشاط الشّافعي وعلّو همّته وتفوّقه بالأدب ومعرفته باللّغة وإحاطته بأقوال مالك وأقوال أهل الرّأي وانتصاره لمذهب أهل الحديث.
ج - اشتهار قرشيّته، والاعتقاد بالانتساب للنّبي (ص). وهذا له أثره في قلوب المُسلمين.
د- صلته بحاكم مصر الجديد عبد الله بن العباس بن موسى.
هـ- اهتمام الخليفة العبّاسي هارون الرّشيد بالشّافعي.
و- الدّعم الإعلامي المُتمثّل بكثرة الرّوايات المنسوبة للنّبي (ص) بحقّ الشّافعي أو سرد الرّؤيا (الأحلام) من قِبَل أنصاره.
الشّافعي هو الذي نشر مذهبه بنفسه. وسبب انتشار مذهبه ما قام به من الرّحلات المُتعدّدة بين بغداد والمدينة، حيث ينتشر مذهب أهل الرّأي وأهل الحديث. فأخذ الشّافعي منهجًا وسطاً بين الفريقين. فأوجب العمل بالحديث إذا كان صحيحًا، وإن لم يكن مشهورًا، وكذلك أخذ بالقياس في المسائل التّي لم يكن فيها نصّ. فبذلك أقبل عليه أهل الحديث ورضيَ عنه أهل الرّأي.

28 - يونيو - 2009
مذاهب
النعمان    ( من قبل 5 أعضاء )    قيّم

المذهب الحَنَفي

مذهب فقهي إسلامي من مذاهب أهل السّنة الأربعة، يُنسَب إلى الإمام
أبي حنيفة النّعمان بن ثابت المُتوفَّى سنة 150هـ في بغداد. وقد اعتمد غاية الاعتماد على الرّأي والقياس. وعمل بآراء هذا المذهب في أغلب البلاد الإسلاميّة.
عوامل الظّهور
اشتدّ الخلاف في زمن الدّولة الأمويّة بين أهل الرّأي وأهل الحديث؛ وكانت الدّولة الأمويّة تدعم في ذلك أهل الحديث. واستمرّ هذا الخلاف حتّى سقوط الأموييّن وقيام الدّولة العبّاسية التّي أخذت تعتمدُ الموالي وتقرّبهم حتّى تبلور تيار الحنفيّة، والتفّ حوله الموالي وأصبح المذهب الرّسمي للدّولة العبّاسيّة.
وأخذت الدّولة العبّاسية تغدق بالعطاء والهدايا على أهل الرّأي، فحاول بعض علماء هذا الاتّجاه تأييد وجهة نظر الدّولة ودعمها في بروز هذا التّيار ونشوئه.
مؤسّس هذا المذهب هو أبو حنيفة، حيث خرج على النّاس بمذهبٍ جديدٍ، فيه حرّية العقل واستعمال الرّأي والقياس.
النّشأة والتّطور
حاول العباسيون إضفاء طابع الانتماء الدّيني على دولتهم والإيحاء للرّأي العام بأنّهم أحقّ بالأمر من خصومهم الأموييّن، فأظهروا الأتّصال الوثيق بين الدّين والدولة، وكوّنوا من أحكام الشّريعة دستورًا ونظامًا تسير عليه الدولة سيرًا صُوَريًا، فقرّبوا العُلماء وجعلوا القضاء بِيَدِ أهل الرأي من أهل
العراق حتّى وُلّيَ أبو يوسف القضاء وهو تلميذ أبي حنيفة. فكانت للمذهب الحنفي حظوةٌ واسعةٌ في الشّهرة والانتشار.
إنّ وجود رجالات حملوا على عاتقهم نشر المذهب، أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن الرّشيد، ساعد على انتشار هذا المذهب انتشارًا واسعًا، حيث تولّى القضاء لثلاثةٍ من الخلفاء العبّاسيـين منذ أيّام المهدي، ثمّ الهادي ثم الرّشيد.
حَظيَ الفقه الحَنَفي بمحمد بن الحسن الشّيباني الذي دوّن فقه هذا المذهب وسجّله، وكذلك محمد بن شجاع الثّلجي الذي كان يحتج بفقه الحنفية، وأظهر علله وقواه بالحديث، فساعد هذان الأمران على انتشار هذا المذهب على صعيد العالم الإسلامي.
اعتمد هذا المذهب أفكارًا ومعتقداتٍ، من أهمّها:
ـ الأصول عند الحنفية هي: "الكتاب والسُّنة وإجماع الصّحابة والقياس والاستحسان والعرف".
ـ أهمّ مصادر التّشريع عندهم هو الأخذ بالقياس حتّى عرفوا به وتميّزوا عن بقية المذاهب.
ـ قالوا إنّ الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة من دون التّفسير.
ـ قالوا بجواز قبول الجِزية من عبدة الأصنام، مُستثنين العرب منهم.
- أفـتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين.
ـ أغلقوا باب الاجتهاد مُكتفين بإجتهاد الأئمّة السّابقين، وصار عصرهم عصر تقليدٍ واختيارٍ من كُتُب السّابقين.
ـ قالوا بعدم جواز الحجر على السّفيه ولا على ذي الغفلة لأنهم يرون أنّ الشّخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهًا أم غير سفيهٍ، فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانيّة المُستقلّة.
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لايجوز للجنب مسّ التّوراة وهو محدث.
ـ قالوا بجواز الصّلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ قالوا إن الكُفر والشّرك هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كلّ شرك كفر، وليس كلّ كفر شركًا.
- قالوا: لا مُشرك إلاّ مَن جَعَل لله شريكًا، وأمّا اليهود والنّصارى فكُفّار لامُشركون؛ وسائر المِلل كُفّار مُشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا رُويَ في المسألة قولان أو أكثر في الصّحابة، فيختارون منها أعدلها أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التّابعين إلاّ أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ قالوا إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزّواج؛ فكما أنّ الولاية المالية تُثبًّت لها كاملةً، كذلك ولاية الزّواج.
ـ قالوا إنّه لايكفر ولا يفسق مسلمٌ بقولٍ قاله في اعتقادٍ أو فَتيا، وإنّ كلّ من اجتهد في شيءٍ من ذلك فدان بما رأى إنّه الحق، فهو مأجور على كلّ حال. وإن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجرٌ واحدٌ.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاص وهو التّشديد في قبول الحديث والتّحري عنه وعن رجاله حتّى يصحّ. وكانوا لايقبلون الخبر عن رسول الله إلاّ إذا رواه جماعة عن جماعةٍ.
ـ من الأمور الظّاهرة في فقه مذهب الحنفية "الحِيَل الشّرعية"؛ وقد أصبحت بابًا واسعًا من أبواب هذا الفقه في مذهبهم حتّى وضعوا فيما بعد حيلاً للهروب من كلّ الالتزامات.
انتشر المذهب الحنفي في العراق وفي أغلب الأقطار الإسلامية بشكلٍ متفاوتٍ. فتركية وألبانيا وسكّان بلاد البلقان وتركستان (بخارى) هُم على المذهب الحنفي بصورةٍ غالبةٍ. وفي أفغانستان يؤلّفون نصف أهل السّنة، بل هذا المذهب هو أوسع المذاهب الإسلامية انتشارًا على الإطلاق.
كان للحنفية موقف عداء معروف من الأموييّن حتّى إنّ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، أمير العراقَيْن، قد استقدم أبا حنيفة لكي يلي القضاء بالكوفة أيّام مروان بن محمد، آخر ملوك بني أميّة، فأبى عليه فضربه مئة سوطٍ وعشرة، كلّ يومٍ عشرة سياطٍ، وهو على الامتناع. فلمّا رأى ذلك، خلى سبيله.
وفي العصر العبّاسي، استدعى المنصور أبا حُنيفة من الكوفة لأنّه اتُّهِم بالتّشيّع لإبراهيم أخي محمّد ذي النّفس الزّكية، فحبسه خمسة عشر يومًا ثمّ سمّهُ، فمات.

28 - يونيو - 2009
مذاهب
أحمد     ( من قبل 6 أعضاء )    قيّم

المذهب الحَنبَلي

هو أقلّ المذاهب الإسلامية سعةً وانتشارًا، ويتبنّى آراء الإمام أحمد بن حَنبل الفُقهيّة والعقائديّة والسّياسيّة. وتبلورَ مذهبًا في أواخر القرن الثّالث الهجري. أهمّ أفكاره إغلاق باب الاجتهاد وعدم تجويز الخروج على الحاكم وإن كان ظالمًا جائرًا.

عوامل النّشوء


ـ العامل السّياسي المُتمثّل بدعم الحاكم العبّاسي لهذا المذهب الجديد الذّي يُخالف، جملةً وتفصيلاً، مواقف أئمّة أهل البيت وشيعتهم من الحُكّام الجائرين. فقد مهّدوا لنشوء مثل هذه المناهج التّي تعطيهم مبرّرًا شرعيًا للحكم كما يخالف تمامًا مذهب المعتزلة.
ـ الفتاوى والآراء التّي أتى بها أحمد بن حنبل، والتي تنسجم مع توجّهات الحكم القائم، -كقوله بأنّ العم يرث دون البنت أو ابن العم-، دعمًا لدعوى العبّاسييّن في أنّ العبّاس بن عبد المطلب هو الذي ورث النبي (ص).
ـ محاولة الحكم العباسي في ايجاد ثقلٍ يقف في مواجهة الوجود الشّيعي، الأمر الذي دفع بالعبّاسييّن إلى ترويج مُصطلح أهل السّنة في مقابل الشّيعة. وجديرٌ بالذّكر أنّ هذا الإسم الجديد لم يظهر إلى حيّز الوجود إلاّ في العصر العبّاسي الأوّل.
ـ طريقة التّرويج الإعلامي التّي اعتمدها العبّاسيون والتي تشيد بمكانة أحمد بن حنبل.
أسّس أحمد بن حنبل مذهبه بعد خروجه من السّجن في أيّام المُعتصم العبّاسي، وذلك على أثر قضية خلق القرآن؛ ثمّ تطوّرت معالم هذا المذهب على أيدي تلاميذه من بعده. وجاء المتوكّل للحكم، فقرّب أحمد بن حنبل كثيرًا، وأعطاه مُطلق الحرّية في إبداء آرائه التّي يصب معظمها في خدمة نظام الحكم العباسي. فأغدق عليه العطاء لينفق على طلاّبه الذّين كَثُر عددهم بسبب ذلك، وساعد على رواج المذهب.
قام أحمد بن حنبل برحلاتٍ بين عددٍ من المدن الإسلامية، مُروّجًا لمذهبه. كما تولّى ابنه صالح القضاء في أصبهان، ممّا ساهم في نشر أفكار المذهب الجديد. ثمّ جاءت حرب المتوكّل العبّاسي للشيعة والمعتزلة{ وأمره قضاته، على المدينة وغيرها، بإخراج أصحاب أبي حنيفة والشّافعي من المسجد. فخلا الجوّ لأحمد ابن حنبل بنشر آرائه.
وفي عام 381 هـ، تبلورت آراؤه مذهبًا له أصول ومعالم واضحة، وذلك عندما أمر القادر بالله العبّاسي أربعة من فقهاء المذاهب الأربعة أن يصنّف كلّ منهم مختصرًا عن مذهبه.
- وفي عام 645 هـ، صدر أمرٌ عن المستعصم لأساتذة المَدرَسَة المُستنصرية بأن لا يتعدّوا كلام السّابقين.
ـ وفي عام 665 هـ، أمر الملك الظّاهر، أحد ملوك المماليك بمصر، بغلق باب الاجتهاد. فتوقّف الاجتهاد عندهم منذ ذلك الحين.
ـ اتّسعت رقعة هذا المذهب بشكلٍ كبيرٍ على يد ابن تيميّة الذّي عمل على نشره في الشّام ومصر. ووُلِدَ المذهب الحَنبلي من جديدٍ على يد محمّد بن عبدالوهاب في نجد والجزيرة العربية.


الأفكار والمُعتقدات

يقول الحنبليون بالتّجسيم، ويدّعون أنّ لله تعالى يدًا ورجلاً ووجهًا.
ـ يقولون بعدم الحاجة إلى العقل في الاعتقادات، بل تكفي الآيات والرّوايات في ذلك.
ـ أجازوا للمكلّف أن يقلّد في الأصول.
ـ يعتقدون بأنّ القرآن الكريم غير مخلوق.
ـ يقسّمون الإيمان إلى قولٍ وعملٍ. ومُرتكب الكبيرة في نظرهم خارج من الإيمان. وإذا تاب عاد إلى إيمانه.
ـ لا يكفّرون مرتكب الكبيرة ما دام موحّدًا.
ـ يعتقدون أنّ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرّحمن، يقلبها كيفما يشاء ويودعها ما أراد.
ـ لاتجوز الإمامة في نظرهم إلاّ في القُرشي، وإن كان ظالمًا فاسقًا.
ـ الخلفاء الرّاشدون مُرتَّبون في الفضل حسب ترتيـبهم في الخلافة. ومَن سبّ الخلفاء الرّاشدين فهو كافر، وكذلك من سَبّ السّيدة عائشة.
ـ يقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر.
ـ يؤمنون بعدالة الصّحابة حتّى مَن اشتهر منهم بالفسق والظّلم.
ـ جوّزوا المسح على العمامة والجورب، وقالوا بجواز الجمع بين الصّلاتين في أماكن مشهورةٍ. وقالوا إنْ مَنِيَ الآدميّ ومَنِيَ ما يؤكل لحمه طاهر.
ـ جوّزوا الوضوء بكلّ ما يُسمّى ماء، مطلقًا كان أو مضافًا.
ـ يرجعون في استنباطهم الشّرعي إلى النّص والإجماع وفتوى الصّحابة. وإن اختلفوا اختير ما يوافق الكتاب والسُّنة. وهم يأخذون بالأحاديث الضّعيفة والمُرسلة، ويعتمدون القياس والاستحسان في بعض الحالات.
ـ يعتقدون بأنّ الله تعالى يُخرج قومًا من أهل النّار بيده في يوم القيامة. ويعتقدون بأنّ الموت يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار.
ـ يعتقدون بأنّ الحوض حقّ تردّه أمة محمد (ص) ، وله آنية يشربون بها.
ـ حرّموا زيارة القبور والتّوسل بالأولياء.
ـ يجيزون صلاة الجمعة قبل الزّوال.
ـ يجيزون قتل من ترك الصّلاة تهاونًا غير جاحدٍ لها، و يعتقدون بأنّه مشرك ويُدفَن في مقابر المُشركين.
ـ طواف الحائض جائزٌ إذا لم يمكنها الطّواف حال طهرها، ولاشيء عليها.
ـ يجوز جلوس المأمومين فـي الصّلاة مع عدم عجزهم عن القيام، إذا كان الإمام جالسًا بسبب عدم قدرته على القيام.
ينتشر المذهب الحنبلي على نطاقٍ أضيق من سواه من المذاهب، لأنه ظهر بعد أن اجتاحت المذاهب الثلاثة الأخرى معظم الأمصار. وهو ينتشر الآن في الحجاز بفعل الوهّابيين الذين هم في الحقيقة صورة ثانية للمذهب الحنبلي، فهم يؤلّفون نصف السّكان. وفي بلاد الشّام يؤلّف الحنابلة ربع السّكان. وللمذهب اتباعٌ قليلون في إيران والعراق والخليج ومصر.

28 - يونيو - 2009
مذاهب
المعتزلة    ( من قبل 6 أعضاء )    قيّم

المعتزلة

المُعتزلة فرقةٌ إسلاميّة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي. اعتمدت على العقل المجرّد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرّها ببعض الفلسفات القديمة. وقد أُطلقت عليها أسماء مختلفة منها: المُعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتّوحيد والمقصد والوعيديّة.

المبادئ والأفكار:
جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين:
- الأولى: القول إنّ الإنسان مختار بشكلٍ مطلقٍ في كلّ ما يفعل؛ فهو يخلق أفعاله بنفسه ولذلك كان التكليف. ومن أبرز مَن قال ذلك "غيلان الدمشقي" الذي أخذ يدعو إلى مقولته هذه في عهد عمر بن عبد العزيز وحتى عهد هشام بن عبد الملك. فكانت نهايته أن قتله هشام بسبب ذلك.
- الثّانية: القول إنّ مُرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا ولكنّه فاسق فهو بمنزلةٍ بين المنزلتين. هذه حاله في الدّنيا. أمّا في الآخرة فهو لا يدخل الجنّة لأنه لم يعمل بعمل أهل الجنة بل هو خالد في النّار. ولا مانع عندهم من تسميته مسلمًا باعتباره يُظهر الإسلام وينطق بالشّهادتين ولكنه لا يُسمّى مؤمنًا.
ثمّ حرّر المُعتزلة مذهبهم في خمسة أصولٍ، أهمّها: التّوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر.
التّوحيد وخلاصته، برأيهم، هو أنّ الله تعالى مُنزّه عن الشبيه والمماثل
(ليس كمثله شيء) ولا ينازعه أحد في سلطانه ولا يجري عليه شيء ممّا يجري على النّاس. وهذا حق. ولكنّهم بنوا عليه أحد نتائج باطلة، منها استحالة رؤية الله تعالى لاقتضاء ذلك نفي الصّفات، وأن الصفات ليست شيئاً غير الذات، وإلاّ تعدَّدَ القدماء في نظرهم. لذلك يُعَدُّون من نفاة الصّفات؛ وبنوا على ذلك أيضًا أنّ القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام.
2- العدل ومعناه برأيهم أنّ الله لا يخلق أفعال العباد ولا يحبّ الفساد، بل إنّ العباد يفعلون ما أمروا به وينهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركّبها فيهم وأنّه لم يأمر إلاّ بما أراد ولم ينه إلاّ عمّا كره.
3- الوعد والوعيد ويعني أن يجازي الله المُحسن إحسانًا ويجازي المُسيء سوءًا ، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلاّ أن يتوب.
4- المنزلة بين المنزلتين وتعني أن مرتكب الكبيرة في منزلةٍ بين الإيمان والكفر. فليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ. وقد قرّر هذا واصل بن عطاء شيخ المعتزلة.
5- الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. فقد قرّروا وجوب ذلك على المؤمنين نشرًا لدعوة الإسلام وهدايةً للضّالين وإرشادًا للغاوين كلّ بما يستطيع. فذو البيان ببيانه، والعالم بعلمه، وذو السّيف بسيفه وهكذا. ومن حقيقة هذا الأصل أنّهم يقولون بوجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق.
ومن مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كليًا في الاستدلال لعقائدهم. وكان من آثار اعتمادهم على العقل في معرفة حقائق الأشياء وإدراك العقائد، أنّهم كانوا يحكمون بحُسن الأشياء وقبحها عقلاً.
وبسبب اعتمادهم على العقل أيضًا أوّلوا الصّفات بما يلائم عقولهم الكلية، كصفات الإستواء واليد والعين وكذلك صفات المحبة والرضى والغضب والسخط. ومن المعلوم أنّ المعتزلة تنفي كلّ الصّفات لا أكثرها.
وباعتمادهم على العقل أيضًا، طعن كبراؤهم في أكابر الصّحابة وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب. فقد زعم واصل بن عطاء أن إحدى الطائفتين يوم الجَمَل فاسقة؛ إمّا طائفة علي بن أبي طالب وعمّار بن ياسر والحسن والحسين وأبي أيوب الأنصاري أو طائفة عائشة والزبير، أوردوا شهادة هؤلاء الصّحابة، فقالوا: لا تقبل شهادتهم.
وسبب اختلاف المعتزلة فيما بينهم وتعدّد طوائفهم هو اعتمادهم على العقل فقط، وإعراضهم عن النّصوص الصّحيحة من الكتاب والسنة، ورفضهم الإتباع من دون بحثٍ واستقصاءٍ. وقاعدتهم التي يستندون إليها في ذلك: "كلّ مكلّف مطالب بما يؤدّيه إليه اجتهاده في أصول الدين". فيكفي، وفق مذهبهم، أن يختلف التلميذ مع شيخه في مسألةٍ ليكون هذا التلميذ صاحب فرقةٍ قائمةٍ.
وهكذا نجد أن المعتزلة قد حوّلوا الدّين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية، وذلك لتأثرهم بالفلسفة اليونانية عامّةً وبالمنطق الصّوري (نسبة إلى مدينة صور) الأوسطي خاصّة.
فنّد علماء الإسلام آراء المُعتزلة في عصرهم، مثل أحمد بن حنبل الذي اكتوى بنار فِتنَتِهِم المُتعلّقة بخلق القرآن ووقف في وجه هذه الفتنة بحزمٍ.
مِن ردودٍ قويّة الحجة، بارعة الأسلوب، رد ابن تيمية في كتابه "درء تعارض العقل والنقل"؛ فقد تتبع آراءهم وأفكارهم واحدة واحدة وردّ عليها وبيّن أنّ صريح العقل لا يكمن أن يكون مخالفًا لصحيح النّقل.
وقد ردّ على ذلك عدد كبير من العلماء مؤكّدين:
- أن لا يتعارض العقل مع النصوص الصّحيحة.
- أن لا يكون استعمال العقل في القضايا الغيبية التي يُعتبر الوحي هو المصدر الصحيح والوحيد لمعرفتها.
- أن يُقدَّم النّقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها وهي ما يُعرف بـ"الأمور التّوفيقية".
- ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر واضح.
الجذور الفكرية والعقائدية:
هناك رواية تُرجِع الفكر المعتزلي في الصّفات إلى أصولٍ يهوديّةٍ فلسفيّةٍ. فالجعد بن درهم أخذ فكره عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي.
وقيل: إنّ مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السّمنية -وهي فرقة هندية تؤمن بالتّناسخ- قد أدّت إلى تشكيكه في دينه وابتداعه لنفي الصفات.
إنّ فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تُعدّ موردًا من موارد الفكر الإعتزالي إذ إنّه كان يقول بالأصلح وحريّة الإرادة الإنسانية.
ونفي القدر عند المعتزلة الذي ظهر على يد الجهني وغيلان الدمشقي، قيل إنّهما أخذاه عن نصراني يدعى أبو يونس سنسويه. وقد أخذ عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء فكرة نفي القدر عن معبد الجهني.
تأثّر المعتزلة بفلاسفة اليونان في موضوع الذّات والصفات. فمن ذلك قول أنباد بن قليس الفيلسوف اليوناني: "إنّ الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهو العلم المحض وهو الإرادة المحضة وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق، لا أن هناك قِوَى مُسمّاة بهذه الأسماء بل هي هو، وهو هذه كلّها".
وكذلك قول أرسطو طاليس في بعض كتبه: "إنّ الباري علم كلّه، قدر كله، حياة كله، بصر كله".
فأخذ العلاف -وهو من شيوخ المعتزله- هذه الأفكار وقال: "إنّ الله عالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدره وقدرته ذاته، حيّ بحياة وحياة ذاته".
ثمّ إنّ أحمد بن خابط والفضل الحدثي قد طالعا كتب الفلاسفة ومزجا الفكر الفلسفي مع الفكر النّصراني مع الفكر الهندي، وقالا ما يلي:
1- إنّ المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
2- إنّ المسيح تدرّع بالجسد الجسماني وهو الكلمة القديمة المتجسّدة.
3- القول بالتناسخ.
4- حَملا كلّ ما ورد في الخبر عن رؤية الله تعالى على رؤية العقل الأول، هو أوّل مبتدع وهو العقل الفعّال الذي منه تفيض الصّور على الموجودات.
يؤكّد العلماء تأثير الفلسفة اليونانية على فكر المعتزلة بما قام به الجاحظ، وهو من مُصنّفي المعتزلة ومفكريهم. فقد طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة وتمذهب بمذهبهم حتّى إنه خلط وروّج كثيرًا من مقالاتهم بعبارته البليغة.

الفكر الاعتزالي الحديث:
يحاول بعض الكُتّاب والمُفكّرين في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد، فألبسوه ثوبًا جديدًا، وأطلقوا عليه أسماء جديدةٍ مثل العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني المستنير أو اليسار الإسلامي.
وقد قوّى هذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادّي. وحاول مؤيّدو هذه النزعة تفسير النصوص الشّرعية وفق العقل الإنساني. فلجأوا إلى التأويل كما لجأت المعتزلة من قَبل ثم أخذوا يتلمّسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصوّرهم، فوجدوا في المعتزلة بغيتهم فأنكروا المعجزات الماديّة.
أهمّ مبدأٍ معتزليٍّ سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي الجُدد هو ذاك الذي يزعم أنّ العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبيّة شرعية. أي أنّهم أخضعوا كلّ عقيدةٍ وكل فكرٍ للعقل البشري القاصر.
أهمّ وأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي الجديد محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها النّص اليقيني من الكتاب والسنة، مثل عقوبة المرتد وفرضية الجهاد والحدود وغير ذلك... فضلاً عن موضوع الحجاب وتعدّد الزوجات والطلاق والإرث، إلخ...

28 - يونيو - 2009
مذاهب
وردة    ( من قبل 7 أعضاء )    قيّم

أنا وردةُ الإيمان
د.عبد المعطي الدالاتي

أنا اِبنةُ الإسلامِ ، أحيا بالسنا الهادي البديع ِ
أمضي حياتي في صلاتي في سجودي في ركوعي
أنافي ظلال الدين والقرآنِ أحيا في خشوع ِ
وسكينةُ الإيمانِ تَسكنُ خافقي بين الضلوع ِ
أنامَن أذعتُ الحبَّ بالنجوى، فيادنيا أذيعي
نجوايَ تسبيحُ الإلهِ ..و بعضُ نجوايَ دموعي
أنا وردةُ الإيمانِ .. أمَّتْ كلَّ أزهار الربيع ِ
أنا في حيائي والربيع ِطهارةُ الحسنِ الطبيعي

* * *
أنا من غرستُ الفجرَ في أعماق روحي بيدياّ
أنا في ضفافِ النورِ أمضي رحلتي فوق الثرياّ
وأصونُ طهري بالحجابِ فصارَ لي حِصناً عصياّ
كم ذا أنادي كلَّ أولادي وإخواني: إلياّ !
ألا يا أُخيّةُ .. يا أُخيَّ .. ويا بنيّةُ .. يا بُنيّا
هياّ .. لِنقضيَ في سبيل الله ِ دُنيانا سوياّ
فحياتُنا نهجُ النبي … وكلُّنا يهوى النبياّ
الحسنُ صورةُ أحمدٍ ..فالحبُّ أضحى أحمدياّ

29 - يونيو - 2009
كسب الإخوان
 153  154  155  156  157