ميراث المرأة المسلمة.     ( من قبل 1 أعضاء ) قيّم
حول ميراث المرأة المسلمة لقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها، أعباءَ ظلمٍ شنيع انحطّ على الشريعة الإسلامية، ومِن ثَم نَسجتْ وهماً لا أصل له في قِسمة الميراث بين الرجل والمرأة. يجعل هؤلاء الجهالُ من قول الله تعالى: " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" [النساء:4/11] قاعدةً مطَّرِدةً نافذةً في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث.. بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آيةٍ في كتاب الله، تعالى، ساحةَ تفكّهٍ وتندّر، في ما تقرره الشريعة الإسلامية طِبق وهمِهم، من أنّ الرجل يفوز دائماً بضِعف ما تفوز به المرأةُ من حقوق. إنّ الآية تبدأ بقول الله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" [النساء:4/11] إذن، فبيانُ اللهِ تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد. أما الورثة الآخَرون، ذكوراً وإناثاً، فلهم أحكامهم الواضحةُ الخاصةُ بكلٍّ منهم، ونصيب الذكور والإناث واحدٌ في أكثر الحالات، وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض الأحيان وإليكم طائفةً من الأمثلة: * إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورِث كلٌّ من أبويه سدسَ التركة، دون تفريقٍ بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: " وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ" [النساء:4/11] * إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثَمةَ مَن يحجبهما مِن الميراث، فإنّ كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرقٍ بين ذكر وأنثى، عملاً بقول الله تعالى: " وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ" [النساء:4/12] * إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم، اثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول الله تعالى: " فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ" [النساء:4/12] * إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة، الربع؛ أي إن الأنثى ترث هنا ضِعف ما يرثه الذكر. * إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، وذلك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقاً لحكم الله عز وجل في آية الميراث. * إذن، فقد تبين أن قول الله تعالى: " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن" ليس قاعدة عامة، بل هي قيدٌ للحالة التي ذكرها الله تعالى؛ أي الحالة التي يعصّب فيها الوارث الذكر أخته. قال سبحانه :" أأنتم أعلم أم الله " . نعم ، إنه – والله- لَدِينُ الحق ، الذي سيُظهره الله، تعالى ،حاكماً على الأديان ومهيمناًعليها بواسطة الرحمة المهداة والمبعوث كافةً للناس والمبعوث رحمةً للعالمين سيدنا وحبيبنا وسعادتنا وقرة أعيننا محمد ، صلى الله وسلم وبارك عليه صلوات من الأزل إلى الأبد، مستمرة لا تُرَدُّ ولا تُعَدُّ ولا تُحَدّ..... اللهم نوِّر قلوبنا ، وعلّمنا علوماً يفهمها الناس جميعاً ، وتقودهم إلى الإسلام والإيمان؛ لنيل مرضاتك ... آمين ، والحمد لله ربّ العالمين. |