البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

تعليقات زهير ظاظا

 315  316  317  318  319 
تعليقاتتاريخ النشرمواضيع
المعارضة في الشعر والنثر والغناء    كن أول من يقيّم

تحية طيبة: يا طماح الذؤابة، كنت سأحذف سؤالك عن معنى (معارضة القصائد) ولكن رأيت في الإبقاء عليه ما يدل على أنك شاعر بالفطرة، فإذا كنت حتى الآن لا تعرف معنى المعارضات الشعرية فهذا يعني أن دراستك في الفرع العلمي، ولا عليك. ومعارضة القصيدة أن تكتب على غرارها قافية وبحرا، ولما كان الجواب من جنس السؤال أردت هنا أن أغرب في الجواب من باب المفاكهة فأقول:
الأصل في المعارضة لغة أن يعارض الرجل المرأة فيأتيها بلا نكاح ولا ملك، ولما كان الشاعر هو المالك الحقيقي لأول قافية يطرقها في بحر من بحور الشعر العربي سميت القصائد التي تكتب على غرار قصيدته معارضات، ومن ذلك قصيدة (يا ليل الصب متى غده) فهذه القافية على البحر المتدارك أول من كتب عليها من شعراء العرب أبو الحسن الحصري (ت 488هـ) ويمكنك الرجوع إلى كتاب (معارضات يا ليل الصب) وهو كتاب ضخم يقع في زهاء (600) صفحة، وأشهر معارضاتها (مضناك جفاه مرقده) لأمير الشعراء أحمد شوقي. الذي عارض بردة البوصيري في (ريم على القاع) وسينية البحتري في ( اختلاف النهار والليل ينسي) و(أضحى التنائي) في (يا وادي الطلح) وتطلق المعارضة أيضا على الكتب: قال ياقوت في ترجمة ابن مردويه: ومن تصانيفه كتاب (حدائق السحر في دقائق الشعر) باللغة الفارسية ألفه لأبي المظفر خوارزم شاه، وعارض به كتاب ترجمان البلاغة لفرخي الشاعر الفارسي. وقال حاجي خليفة: في التعريف بكتاب (أطباق الذهب) لشرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله المعروف بشقروه الأصفهاني: رتبه على مائة مقالة عارض بها أطواق الذهب للزمخشري.
ومن ذلك ما يقال أن ابن المقفع عارض القرآن، وهي فرية لا أساس لها من الصحة.
بل إني رأيت أبا الفرج الأصفهاني ذكر المعارضة في الألحان أيضا فقال معلقا على الأغنية:
نزف البكاء دموع عينك فاستعر عـيـنـا  لغيرك دمعها iiمدرار
الشعر للعباس بن الأحنف. والغناء لابن جامع ثقيلٌ أول بالوسطى، وقال ابن حمدون:
وعارضه إبراهيم بعد ذلك في هذا، الشعر، فصنع فيه لحناً من الرمل بالبنصر في مجراها، فلم يلحقه ولا قاربه.

16 - ديسمبر - 2008
أسدال وأنوار
سلمك الله    ( من قبل 5 أعضاء )    قيّم

أسـتـاذنا  يحيى iiسلمْ تَ مـنـارة iiلكريمتيكْ
وبـقيت زهو iiخطاهما وشـبابُ  بشارٍ iiعليكْ
وشـذا  مـحمد iiزاهرٍ وعبيرُ  أحمدَ في iiيديكْ
وعـليك  من iiأستاذتي حالي الضياء iiبوجنتيكْ
والحب أشرف ما iiنمى من صاحبيّ وصاحبيكْ
والله يـسـمع ما iiدعو ت لـنا ويحفظ iiقبلتيكْ
ويديم أمك في iiالرضى ويـمـد  فرحتها لديكْ

17 - ديسمبر - 2008
الثقافة .
فضائل الوراق    كن أول من يقيّم

أورد الحديثي في القطعة (60) من كتابه (ص230) بيتين لأمية بن ابي الصلت نقلا عن كتاب (نثار الأزهار) (ص35) وهما:
يـا  لـيلة لم تبن من iiالقصر كـأنـهـا  قـبلة على iiحذر
لم تك إلا ك(لا) و(لا) ومضت تـدفع  في صدرها يد السحر
وتشكك في نسبتهما إلى أمية قال: وهما لا يشبهان شعر أمية والمرجح أنهما لغيره وقد أثبتهما ضمن شعره لعدم وجود مصدر آخر ينازع هذا المصدر في النسبة إلى غيره ولعدم توفر الدليل الكافي لإثبات انتحالهما.
قلت أنا زهير: ومن فضائل الوراق أني عثرت على البيتين بنقرة زر، في (نفح الطيب) منسوبين إلى أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني المتوفى عام 529 وذلك أثناء حديث المقري عن مشاهير الأندلس. فما أجل ما انعم الله به علينا من نعمة النشر الألكتروني وتكنلوجيا محركات البحث. وهذا ذكرني بقولي في قصيدة (قصر الشعر) المعلقة في المجمع:
أين السيوطي الكبير يرى أعاجيب الأثيرِ
ويرى جميع تراثه جمعوه في شروى نقيرِ
كم ذا تمثّل لي يقلب مقلة الحنق الحسيرِ
ويعض من ندم أصابعه على جور الدهورِ
أيام يسهر للكتاب على الشموع وفي البكورِ
ويتيه في بيد الحياة يغوص في لجج البحورِ
ولى عناء البحث في ظلماتِ ما بينَ السطورِ
ولى وأبدلنا عناء الانسلاخ من القشورِ
ولى وأبدلنا السطوع ولذة الحق المريرِ
وأمانة الأجيال في عنق المثقف والأميرِ
حدث إذا فكرت فيه رأيت أكبر من خطيرِ
جربت كل لذائذ الدنيا فبارت في الأخيرِ
لم ألق أعمق متعةً فيها من البحث اليسيرِ

17 - ديسمبر - 2008
نشرة الحديثي لديوان أمية بن أبي الصلت
ماذا تعني الجامعة    كن أول من يقيّم

مساء الخير أستاذنا الأغر أمير العروض عمر خلوف وأتمنى أن تتحقق يوما هذه الأمنية:
وأعتقد أنك على اطلاع أكثر مني بواقع الجامعات العربية والإسلامية المتدهور إلى درجة تدعو للأسف، وخاصة فيما يتعلق بالفروع الأدبية، وفي ذاكرتي طوفان من الأمثلة والنماذج التي لا تصدق، وفي اصدقائي عدد لا بأس به من عمداء الجامعات وأمناء سرها، وفي كل مرة ألتقي واحدا منهم أسمع منه قصصا وحكايا يندى لها الجبين. وأعرف ناسا مصدر رزقهم في الحياة، ومهنتم التي يعتاشون منها كتابة رسائل الدكتوراه لأناس لا تسمح لهم مشاغلهم بمطالعة كتاب واحد في السنة. ولكن في نفس الوقت أعرف ناسا من أصدقائي حصلوا على عدة شهادات دكتوراه من جامعات مختلفة، بجهود لا تكاد تصدق أيضا من التفاني في الدراسة وإعطاء العلم كل ما يملكون، وأنظر إلى شهاداتهم فأراها لا تليق بقدرهم، ومن هؤلاء صديقنا الدكتور أحمد إيبش، وصديقنا الدكتور حازم محيي الدين. عرفت الدكتور أحمد وكان في العشرين من العمر، وكانت مكتبته صالونا كبيرا قد امتلأت جدارنه بخزائن الكتب ورفوفها، وعرفت الدكتور حازم وهو دون العشرين، وكان إذ ذاك يعجب أن يطرق سمعه اسم كتاب لا يعرفه. وكانت مكتبة رفين صغيرين ربما لا تتجاوز مائة كتاب. وآخر مرة ودعته في دمشق عام 1998 كان كل بيته كتبا. وهو الصفدي الجريح. واسمحوا لي أن أحدثكم هنا عن صديقنا وأستاذنا محمد السويدي صانع الوراق، وأنا كما هو معلوم لديكم لا أعمل في الوراق وإنما أحب السويدي،  وقد آليت على نفسي أن أخدمه مجانا لوجه الله تعالى لقاء ما يقدمه هو من خدمات لأمته، ولأنه رجل جدير بكل ما أمتلك من الاحترام والتقدير، ولا مجال للمقارنة بين ثقافتي المتواضعة وبين تبحره في آداب الأمم والشعوب، واطلاعه على سير أعلامهم ورجالاتهم وجامعاتهم وفنونهم قديمها وحديثها، وباديها وخافيها، وليس في العالم جامعة إلا وله فيها أصدقاء يزورهم ويزورونه، ويعرفون قدره ويخرجون لاستقباله في مطارات بلدانهم، وفيهم الوزراء والسفراء وعمداء الجامعات، ولا أزال كلما وجد الضعف والوهن إلى نفسي سبيلا أتذكر حديثه الذي نشرنا قطعة منه في الوراق، وختمه متمثلا بقول المتنبي:
من يمت يسهل الهوان عليه مـا  لـجـرح بميت إيلامُ

18 - ديسمبر - 2008
نشرة الحديثي لديوان أمية بن أبي الصلت
يا فتاح يا عليم    كن أول من يقيّم

افتتحت صباح اليوم بهذه الطرفة (من الوزن الثقيل) وهي بلا شك من عثرات الحديثي التي لا تغتفر.
فقد نقل في الصفحة (231) القطعة (61) رثاء أمية قتلى بدر من بني أسد عن خمسة مصادر، منها (نسب قريش) (ص236) لمصعب، وعلق على البيت:
قتلى بني مُسلِمٍ لهم خرت الجو زاء  لا خـانـة ولا iiخـدعة
بقوله: بنو مسلم بطن من عقيل بن ابي طالب من العدنانية (نهاية الأرب: 2/ 360) !!!!!!!
فإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن مصعبا قدم للقصيدة بقوله:
وولد عبد العزى بن قصي: أسداً؛ وكان يقال لأسد مسلم؛ فقال أمية بن أبي الصلت، يرثي من قتل من بني أسد ببدر

18 - ديسمبر - 2008
نشرة الحديثي لديوان أمية بن أبي الصلت
يا رزاق يا كريم    كن أول من يقيّم

وهذه طرفة ثانية لا تقل في وزنها عن سابقتها، فقد نقل الحديثي عن(شرح المفضليات للأنباري) (نشرة كارلوس لايل) (ص 301) قول أمية:

أحلام  صبيان إذا ما iiقلّدوا سُخبا فهم يتعلقون بمضغها
وعلق الحديثي على البيت بقوله:
سخب جمع سخاب وهي القلادة يقول: اقتدوا بي في الفعل والقول يستقم أمركم (شرح اختيارات المفضل) للتبريزي
قلت أنا زهير: عجبتُ من هذا الشرح البعيد المستهجن، فرجعت إلى الأصل الذي أحال إليه فرأيت بيت أمية جاء في صدد شرح قصيدة لعبدة بن الطبيب في ثلاثين بيتا، أولها:
أبني إني قد كبرت ورابني         بصري وفي لمصلح مستمتع
يوصي فيها  أبناءه بمكارم الأخلاق ويذكر لهم أيامه، وهي مراد التبريزي بقوله: ومراد الشاعر أن يقول لهم: اقتدوا بي في الفعل والقول يستقم أمركم.
وأما بيت أمية فقد أورده الأنباري وغيره من الشراح في شرح قول عبدة:
فَـرَجَـعتُم  شَتّى كَأَنَّ iiعَميدَهُم في المَهدِ يَمرُثُ وَدعَتيهِ مُرضَعُ
قال الأنباري: (ويمرث يمص، يقول: تركتهم كأن سيدهم صبي في المهد، يريد أنه أبر عليهم وغلبهم، وأنشد لأمية بن أبي الصلت:
أحلام  صبيان إذا ما iiقلّدوا سُخبا فهم يتعلقون بمضغها
ويروى : فهم يتعللون بمضغها، والسخب جمع سخاب، وهي القلادة).
قلت أنا زهير: والمفضليات منشورة على الوراق، وأما شرح الأنباري (ت 305هـ) وشرح المرزوقي (ت 421هـ)  وشرح الخطيب التبريزي (ت 502هـ)  فغير منشورة على الوراق حتى الآن، لذلك لا وجود لبيت أمية في كل الكتب المنشورة على الوراق، وهو فيما أحسب من فرائد أبي محمد الأنباري القاسم بن محمد بن بشار والد أبي بكرالأنباري محمد بن القاسم المتوفى عام (328هـ)
 وأنبه هنا إلى أن (شرح الأنباري) نشر بعناون (ديوان المفضليات) بتحقيق كارلوس يعقوب لايل (مطبعة الآباء اليسوعية، بيروت 1920م) في (892) صفحة من الحجم الكبير. وأما شرح الخطيب التبريزي فقد صدر بعنوان (شرح اختيارات المفضل) بتحقيق العلامة الكبير الدكتور فخر الدين قباوة، (مجمع اللغة العربية بدمشق 1391هـ 1971م) واستدرك على نشرته هذه أمورا كثيرة تجدها في نشرته الثانية التي صدرت عن دار الكتب العلمية بيروت 1407هـ  1987م. في (أربعة مجلدات) والرابع منها خاص بالفهارس.
وقد أجحفنا بحق  الخطيب التبريزي إذ لم ننشر له في الوراق أثرا يذكر حتى الآن، وهذه غصة في الحلق، لا دواء لها غير فراته

18 - ديسمبر - 2008
نشرة الحديثي لديوان أمية بن أبي الصلت
الطريق إلى لحسن بنلفقيه    كن أول من يقيّم

سررت جدا إذ تمكنت أخيرا من معرفة مكان أستاذنا لحسن بنلفقيه، واطمأننت أنه بخير والحمد لله، لأنني رأيته صار من شيوخ ملتقى أهل التفسير، وله مشاركات منشورة هناك قبل ساعات، ويمكن التواصل معه لمن يرغب عن طريق هذا الرابط
 
ولكنني بصراحة غير مؤهل ثقافيا للخوض في مثل هذه المواضيع، وشعرت بالخوف يتملكني وخرجت خائفا أترقب.
وكان أحد الأخوة قد بعث لي يسألني عن حقيقة فتوى ابن تيمية وهل نحن ملزمون باعتقاد كلامه وذلك حول فتواه المشهورة والمنشورة في موقع (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 
 
فأحلتُ صاحب السؤال إلى (ملتقى أهل التفسير) وإذا به يعود ويسألني عن مشاركة أستاذنا لحسن بنلفقيه، فكان ذلك سببا لمعرفتي بالطريق إلى أستاذنا لحسن بنلفقيه والطريق إلى دكالة 

18 - ديسمبر - 2008
عيد مبارك
تفسير الآية (145) من سورة الأنعام    كن أول من يقيّم

تحية طيبة أساتذتي الكرام: أردت أن أشارك في هذا الملف بما أوضح به معنى التفسير،  فالمعنى العام للتفسير هو شرح الكلام لمن لا يفهم بعضه بعبارة يفهمها، وأما تفسير القرآن فيتخلله بيان ما رواه أئمة الحديث في تاريخ الآية هل هي مكية أم مدنية، وما رووه من التفسير المأثور فيها، وقراءات الصحابة لها، ثم بيان أقوال الفقهاء في الآية، هل هي ناسخة أم منسوخة، وعامة أم مخصصة، ومطلقة أم مقيدة. ولو كان تفسير القرآن هو فهم ظاهر الآيات لكان كل متقن للغة العرب مفسرا للقرآن.
وأضرب على ذلك مثلا بالآية (145) من سورة الأنعام (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
فظاهر الآية لا يحتاج إلى تفسير، فتعالوا معي لنقرا هذه الصفحات، وهي تفسير القرطبي لهذه الأية، قال:
أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية.
ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة "المائدة" بالمدينة. وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال:
الأول: ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه والأثر.
 ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: 24) وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" (البقرة: 282). وقد تقدم.
وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) أخرجه مالك، وهو حديث صحيح. وقيل: الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عنهم خلافه. قال مالك: لا حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية. وقال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح.
وقال الكيا الطبري: وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه؛ أخذا من هذه الآية، إلا ما دل عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا. وهذا مذهب الشافعي. وقد روى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلي أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله، ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر.
وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه "اليوم أكملت لكم دينكم" (المائدة: 3) ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة، فلا محرم إلا ما فيها، وإليه أميل. قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة "الأنعام" مكية إلا قوله تعالى: "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم" (الأنعام: 151) الثلاث الآيات، وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة. فنزل تحريم الخمر بالمدينة في "المائدة".
وأجمعوا على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" لأن ذلك مكي. قلت: وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة "الأنعام" مكية؛ نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: "لا محرم إلا ما فيها" ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة "الأنعام" مما قد نزل بعدها من القرآن.
وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة: هي محرمة؛ لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطإ. وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي. روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية? فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما". وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني فقال: لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع: ذلك حلال، وتتلو هذه الآية "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" ثم قالت: إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرمها.
والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره، وإن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في أحكامه قال: روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل؛  فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال، لكنه يكره أكل السباع. وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" بما يرد من الدليل فيها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) وقد روي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وروى مسلم عن معن عن مالك: "نهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير" والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطإ حين قال: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: وهو الأمر عندنا. فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر. قال القشيري: فقول مالك "هذه الآية من أواخر ما نزل" لا يمنعنا من أن نقول: ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية، وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورا في هذه الآية قوله تعالى: "محرما" قال ابن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع، وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، ولحق بالخنزير والميتة والدم، وهذه صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام). وقد ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك، فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس، وتأول بعضهم ذلك لئلا تفنى حمولة الناس، وتأول بعضهم التحريم المحض. وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها بحسب اجتهاده وقياسه. قلت: وهذا عقد حسن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم. وقد قيل: إن الحمار لا يؤكل، لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط؛ فسمي رجسا. قال محمد بن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية "قل لا أجد" الآية. يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" قال: إنما حرم من الميتة أكلها، ما يؤكل منها وهو اللحم؛ فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال. وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. الحشرة: صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ. ونحوها؛ قال الشاعر:
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غـريـبا  لديكم يأكل iiالحشرات
أي ما دب ودرج. والربى جمع ربية وهي الفأرة. قال الخطابي: وليس في قوله "لم أسمع لها تحريما" دليل على أنها مباحة؛ لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات؛ فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور. قال الشافعي: لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القنفذ. وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان أبو ثور لا يرى به بأسا؛ وحكاه عن الشافعي. وسئل عنه ابن عمر فتلا "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" الآية؛ فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (خبيثة من الخبائث). فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. وقال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث ملقام بن تلب، وقول ابن عباس وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما". ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع. وقال: ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب، ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرخم والنسور والعقبان وغيرها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال، إلا أنهم يكرهون الرخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير، وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير). وروي عن أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي؛ وهو قول الشعبي، ومنع منه الشافعي. وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب. ورخص في ذلك الشافعي، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع. وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولم يخص سبعا من سبع. وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس مشهورا بنقل العلم، ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام. قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم فقال: يحكم به ذوا عدل. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد. وفي (بحر المذهب) للروياني على مذهب الإمام الشافعي: وقال الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع.
وحكى الكشفلي عن ابن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به. فقيل له: وما وجه الانتفاع به? قال تفرح به الصبيان.
قال أبو عمر: والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره.
وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. في رواية: عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. قال الحليمي أبو عبد الله: فأما الجلالة فهي التي تأكل  العذرة من الدواب والدجاج المخلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهر منها ريح العذرة في لحمه أو طعمه فهو حرام، وما لم يظهر فهو حلال. وقال الخطابي: هذا نهي تنزه وتنظف، وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهي العذرة وجد نتن رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة فليست بجلالة؛ وإنما هي كالدجاج المخلاة، ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا يكره أكلها. وقال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها؛ فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في الحديث (أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها). وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثا ثم يذبح. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا. وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. ومن هذا الباب نهي أن تلقى في الأرض العذرة. روي عن بعضهم قال: كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط على من يكريها ألا يلقي فيها العذرة. وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا تدمن بالعذرة. وروي أن رجل كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم.
 واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعي، وهو الصحيح، وكرهها مالك.
وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس، وأحدهما مأكول أو مكروه وهو الفرس، والآخر محرم وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التحريم.
وسيأتي بيان هذه المسألة في "النحل" إن شاء الله بأوعب من هذا.
وسيأتي حكم الجراد في "الأعراف".
والجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب.
وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه.
 وعن ابن أبي ليلى كراهته.
قال عبد الله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها.
وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مرسلا عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل وقال: يا رسول الله، إني رأيت بها دما؛ فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها، وقال لمن عنده: (كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها). قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه، وإنما هو نحو من قوله عليه السلام: (إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه). وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. أي آكل يأكله.
 
وروي عن ابن عامر أنه قرأ "أوحى" بفتح الهمزة. وقرأ علي بن أبي طالب "يطعمه" مثقل الطاء، أراد يتطعمه فأدغم. وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية "على طاعم طعمه" بفعل ماض رئ بالياء والتاء؛ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتة. وقرئ "يكون" بالياء "ميتة" بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة.
 
والمسفوح: الجاري الذي يسيل وهو المحرم. وغيره معفو عنه. وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام: (أحلت لنا ميتتان ودمان) الحديث. وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها، وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. والثاني أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. قلت: وهو الصحيح. قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم فقال: لا بأس به، إنما حرم الله المسفوح. وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عرق أو مخ.

20 - ديسمبر - 2008
الفرق بين التفسير والتأويل
تفسير الصحابة    كن أول من يقيّم

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): أثناء حديثه عن تفسير الصحابة للقرآن:
 فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير، كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد والقحط، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، وفسر عمر بن الخطاب قوله تعالى: "أسْكِنُوهُنَّ من حيث سكنتم من وُجْدِكم" الطلاق بأنها للبائنة والرجعية، حتى قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير، وفسر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله تعالى: "والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرُونَ أزواجاً يتربَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" البقرة أنها عامة في الحامل والحائل، فقال: تعتد أبعد الأجلين، والسنة الصحيحة بخلافه، وفسر ابن مسعود قوله تعالى: "وأمهات نسائكم ورَبَائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" النساء بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية؛ فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها، والصحيح خلاف قوله، وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجحة إلى قوله: "وَرَبَائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" النساء وهو قول جمهور الصحابة. وفسر ابن عباس السجل بأنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى السجل، وذلك وهم وإنما السجل الصحيفة المكتوبة، واللام مثلها في قوله تعالى؛ "وَتَلّهُ للجبين" الصافات، وفي قول الشاعر:
فخر صريعا لليدين وللفم ...
.أي يطوي السماء كما يطوي السجل على ما فيه من الكتاب، وهذا كثير جداً، فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع ?
قيل: الكلام في تفسيرالصحابي كالكلام في فتواه سواء، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه، ويقول في الآية قولاً لا يخالفه فيه أحد من الصحابة، سواء علم لاشتهاره أو لم يعلم، وما ذكر من هذه الأمثلة فقد فقد فيه الأمران، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء.
فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ، ولكان معصوماً؛ لتقوم الحجة بقوله، فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى، وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب ? إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله، وقوله ينقسم، فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد ? قيل: الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة، وهو أن الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب، والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط؛ فهذا هو المحال.
وبهذا خرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ، فإن قوله لم يكن بمجرده حجة، بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن.

20 - ديسمبر - 2008
الفرق بين التفسير والتأويل
الفوم والثوم    كن أول من يقيّم

أورد الحديثي في القطعة (67) البيت:

أنـفى الدياس من القوم الصحيح iiكما أنفى من الأرض صوب الوابل البرقا
نقلا عن سؤالات نافع بن الأزرق (ص 14) وقال في شرح البيت:
(أنفى: تساقط، والدياس : جمع ديس وهو الشجاع، والوابل المطر الشديد المصحوب بالبرق. والبيت بهذا الشكل غير مفهوم)
قلت أنا زهير:  بل الدياس درس الحنطة، ويطلق على البقر التي تستخدم في درسها، والدوس والدرس بمعنى واحد، ويقال لهذه البقر الدوائس أيضا.
وأما (القوم) فالصواب أنها (الفوم) بالفاء وليس بالقاف، وهي الحنطة. وكذا (البرقا) الصواب (البرد) وأما أنفى في الشطرين فالأرجح أنها (أنقى) ول(أنفى) وجه أيضا.
وبذلك يكون البيت:
أنـقى الدياس من الفوم الصحيح كما أنقى من الأرض صوب الوابل البرد

وقد رواه السيوطي في (الدر المنثور) (أنفى) بالفاء ورجحت أنها (أنقى) لما أورده ابن هشام في السيرة في تفسير الآية (وفومها وعدسها وبصلها): قال: الفوم الحنطة، قال أمية بن أبي الصلت الثقفي:
فوق شيزى مثل الجوابي عليها قـطـع  كالوذيل في نقي iiفوم
قال السيوطي في (الدر المنثور) في تفسير (وفومها وعدسها وبصلها) :
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ‏(‏وفومها‏)‏ قال‏:‏ الخبز‏.‏ وفي لفظ‏:‏ البر‏.‏ وفي لفظ‏:‏ الحنطة بلسان بني هاشم‏.‏
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير من طرق عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له‏:‏ أخبرني عن قوله تعالى ‏(وفومها‏)‏ قال‏:‏ الحنطة‏.‏ قال‏:‏ وهل تعرف العرب ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، أما سمعت أحيحة بن الجلاح وهو يقول‏:‏
قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد الـمـديـنة عن زراعة iiفوم
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وعطاء في قوله :‏(وفومها‏)‏ ‏ قالا‏:‏ الخبز‏.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن وأبي مالك في قوله ‏(وفومها‏)‏ قالا‏:‏ الحنطة‏.
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال‏:‏ الفوم الثوم‏.
وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال‏:‏ الفوم الثوم - وفي بعض القراءة وثومها‏.‏
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن ابن مسعود‏:‏ أنه قرأ وثومها‏.
وأخرج ابن أبي داود عن ابن عباس قال‏:‏ قرائتي قراءة زيد، وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها ‏(من بقلها وقثائها وثومها‏)‏‏.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له‏:‏ أخبرني عن قوله عز وجل ‏‏(وفومها‏)‏ قال‏:‏ الفوم الحنطة‏.‏ قال‏:‏ وهل تعرف العرب ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، أما سمعت أبا محجن الثقفي وهو يقول‏:‏
قد كنت أحسبني كأغنى واحد قـدم المدينة عن زراعة iiفوم
قال‏:‏ يا ابن الأزرق ومن قرأها على قراءة ابن مسعود فهو المنتن (1) قال أمية ابن أبي الصلت‏:
كـانـت منازلهم إذ ذاك iiظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل
وقال أمية ابن الصلت أيضا‏:
أنـفى الدياس من الفوم الصحيح كما أنفى من الأرض صوب الوابل البرد
___________________________
 
(1) قلت انا زهير، رجعت إلى الأصل المطبوع (1/ 72) فرأيت الكلمة نفسها، وأراد بالمنتن الثوم، وهو ما ذكره في قراءة ابن مسعود آنفا، ويقتضي سياق النص أن يكون قوله فهو المنتن آخر كلام ابن عباس في تفسير هذه الكلمة، وما تلاه زيادة من السيوطي، والله أعلم

21 - ديسمبر - 2008
نشرة الحديثي لديوان أمية بن أبي الصلت
 315  316  317  318  319